كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وجه الاستدلال:
قوله: "فإذا فضل فضلة صبها عليه". لا تسمى فضلة إلا بعد الفراغ من الاغتسال، وكونه صبها على بدنه بعد الفراغ من الاغتسال فيه تكرار الغسل للموضع الذي أصابه الماء، وإذا جاز تكراره أكثر من مرة جاز ثلاثاً.

الدليل الرابع:
(185) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، حدثني فضيل بن مرزوق، عن عطية،
عن أبي سعيد الخدري قال: سأله رجل عن الغسل من الجنابة، فقال: ثلاثاً،
¬__________
الثالث: وكيع بن الجراح
كما في المصنف لابن أبي شيبة (1/ 64) ومسلم (316).
الرابع: حماد بن سلمة. كما في مسند أحمد (6/ 101).
الخامس: ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق (999) وقد صرح بالتحديث.
السادس: عبد الله بن المبارك كما في البخاري (272).
السابع: جعفر بن عون.
كما في الدارمي (748) والبيهقي (1/ 73).
الثامن: أبو معاوية.
في صحيح مسلم (316)، البيهقي (1/ 174).
التاسع، والعاشر، والحادي عشر: جرير، وعلي بن مسهر، وابن نمير.
كما في مسلم (316).
الثاني عشر: زائدة، كما في مسلم (316) والبيهقي (1/ 172).
فهؤلاء اثنا عشر حافظاً رووه عن هشام بدون ذكر زيادة حماد، فلو كانت محفوظة لذكروها أو بعضهم.

الصفحة 465