كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وقال ابن رجب في شرح البخاري: "عطية هو العوفي، فيه ضعف مشهور، ولعله أراد الثلاث في غسل الرأس ولهذا قال له السائل: إن شعري كثير".
وقد خرجه أبو نعيم: الفضل بن دكين في كتاب الصلاة له، عن فضيل بن مرزوق، عن عطية قال: سأل رجل أبا سعيد الخدري، كم يكفي لغسل رأسه؟ قال: ثلاث حفنات، وجمع يديه، وذكر بقية الحديث". اهـ (¬1).

الدليل الخامس:
(186) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة - يعني مولى لابن عباس - قال:
إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري، فقال: لا أم لك وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتطهر (¬2).
[إسناده ضعيف] (¬3).
¬__________
(¬1) شرح ابن رجب (1/ 266).
(¬2) سنن أبي داود (246).
(¬3) فيه شعبة بن دينار القرشي مولى ابن عباس.
قال مالك: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (4/ 303).

الصفحة 467