كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الفرع السابع في غسل الرجلين
إذا اغتسلت المرأة للحيض، وبدأت بالوضوء، فهل تغسل رجليها مع الوضوء، أم تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل، اختلف الفقهاء في ذلك.
فقيل: لا تغسلهما مع الوضوء بل تؤخر غسلهما إلى تمام الغسل.
وهو مذهب الحنفية، (¬1) وقول في مذهب المالكية (¬2)، وقول في مذهب الشافعية (¬3)، ورواية عن أحمد (¬4).
وقيل: يغسلهما مع الوضوء.
وهو مذهب المالكية (¬5)، والمشهور عند الشافعية (¬6).
¬__________
(¬1) شرح فتح القدير (1/ 58).
(¬2) قال الصاوري في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 172): "لهم - يعني أهل المذهب طريقتان في الوضوء: التثليث، وعدمه، وتقديم الرجلين قبل غسل الرأس، وتأخيرهما بعد تمام الغسل. ورجح تأخير غسل الرجلين محمد عليش في منح الجليل (1/ 128).
(¬3) قال النووي في روضة الطالبين (1/ 89): "تحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ، أو فعله بعد مسح الرأس والأذن. وأيهما أفضل؟ قولان، المشهور أنه لا يؤخر. (1/ 588).
(¬4) الفروع (1/ 204)، المستوعب (1/ 240)، المغني (1/ 288).
(¬5) التفريع - ابن الجلاب (1/ 194)، أسهل المدارك (1/ 67)، الشرح الصغير (2/ 172)، المعونة (1/ 132)، وقال فى جواهر الإكليل (1/ 23): "ثم أعضاء وضوءه كاملة - أي يغسلهما - فلا يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله" اهـ.
(¬6) روضة الطالبين (1/ 89).

الصفحة 473