كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

معاوية، عن الأعمش ما يدل على المواظبة: ولفظه: كان رسول إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، فذكر الحديث، وفي آخره: "ثم يتنحى فيغسل رجليه". اهـ (¬1)
وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش، وحديثه عنه في الصحيحين.
وقول الحنفية: إن الحامل على غسل الرجلين لأن المكان كان قد اجتمع فيه ماء مستعمل، فيغسل القدمان من الغسالة (¬2) قول ضعيف؛ لأن الماء المستعمل طهور على الصحيح. والله أعلم.
¬__________
(¬1) الفتح (1/ 477) ح 249. والرواية التي أشار إليها الحافظ هي في المسند (6/ 330، 329) ولفظها بتمامها: عن ميمونة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يضرب يده على الأرض، فيمسحها، ثم يغسلها، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر جسده، ثم يتنحى فيغسل رجليه.
وهذه الرواية فيها أيضاً قوله: "يتوضأ وضوءه للصلاة" ومع ذلك فالمراد غير رجليه، فإذا صح أن يطلق على من غسل أعضاءه غير رجليه أنه توضأ وضوءه للصلاة، لم يكن حديث عائشة صريحاً أنه أكمل الوضوء، وكان المجمل في حديث عائشة محمول على المبين. والله اعلم.
(¬2) مراقي الفلاح (ص: 44).

الصفحة 479