كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الفرع الثامن: الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة
قال ابن رجب:
"غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه:
أحدهما: أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل".
وأخذه ابن رجب من سؤال يعقوب بن بختان لأحمد: وسألت أحمد عن الحائض متى توضأ؟
قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت".
وعلق على هذا ابن رجب فقال:
وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره، فإنه لم يرد في السنة تقديمه - كما في غسل الجنابة - وإنما ورد في حديث أبي الأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر: "توضأ وتغسل رأسها وتدلكه" بالواو، وهي لا تقتضي ترتيباً (¬1).
قلت: قد قدمت بأن تقديم الوضوء على غسل الحيض ثابت، وناقشت هذه المسألة في فصل مستقل، وهذا الذي ذكره لا يصح ذكره من الفروق بين الغسلين
والثاني: قال ابن رجب موصولاً بما تقدم: "أن غسل الحيض يستحب أن
¬__________
(¬1) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 98).

الصفحة 481