كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

ومن قال بالثاني: فقبله، ثم قال:
"والصواب أن المقصود به تطييب المحل، وأنها تستعمل بعد الغسل، ثم ذكر حديث عائشة أن أسماء بنت شكل سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض، فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" (¬1).
قال: وقد اتفقوا على استحبابه للزوجة وغيرها، والبكر والثيب. والله أعلم.
قال: واستعمال الطيب سنة متأكدة يكره تركه بلا عذر (¬2).
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "خذي فرصة ممسكة فتطهري بها"، وفي رواية: "توضئي بها" يدل على أن المراد به التنظيف والتطيب والتطهير.
وذلك سماه تطهيراً وتوضئاً، والمراد الوضوء اللغوي الذى هو النظافة.
وقد ترجم البخاري رحمه الله فقال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض.
(194) وساق البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، وقد
¬__________
(¬1) رواه مسلم (232).
(¬2) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 99 - 100).

الصفحة 485