كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الفرع التاسع: صفة الغسل الكامل والمجزي
ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض، فقد روى ابن أبي شيبة، قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن مسهر، عن عبيد الله - يعني: ابن عمر - عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد (¬1).
وسنده صحيح.
ورواه الدارمي من طريق الأوزاعي، عن عطاء، والزهري به (¬2).
وقال ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر: قال مالك: اغتسال المرأة من المحيض كاغتسالها من الجنابة (¬3).
وقال الشافعي في الأم: وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان (¬4).
ولعل قولهم: "غسل الجنابة والحيض واحد" يعني فيما يجب لا فيما يستحب، فالسدر، والمسك يستحبان في غسل الحيض والنفاس، ولا يستحبان في غسل الجنابة كما قد أوضحت".
وإذا كان غسل الجنابة والحيض واحداً، فسوف نفصل الاغتسال من
¬__________
(¬1) المصنف (1/ 74) رقم 804.
(¬2) سنن الدارمي (1147).
(¬3) فتح البر (3/ 421).
(¬4) الأم (1/ 40).

الصفحة 487