كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

(196) وفي حديث ميمونة في البخاري، ومسلم:
فغسل يديه مرتين أو ثلاثاً (¬1).
(197) وفي حديث عائشة عند مسلم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثاً (¬2).
رابعاً: غسل الأذى الذي على البدن.
(198) لما رواه مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه (¬3).
قلت: وهذا الأذى إن كان يمنع وصول الماء كانت إزالته واجبة وإلا فمستحبة.
خامساً: تنظيف اليد بعد غسل الأذى.
(199) لما روى البخاري، ومسلم، واللفظ له:
عن ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه،
¬__________
(1/ 132، 133)، حاشية الدسوقي (1/ 96)، الأم (1/ 24)، مغني المحتاج (1/ 57)، نهاية المحتاج (1/ 185).
(¬1) صحيح البخاري (272)، ومسلم (317).
(¬2) صحيح مسلم (316).
(¬3) صحيح مسلم (321).

الصفحة 489