رواه البخاري، ومسلم واللفظ له (¬1)
وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم - "على كل محتلم" فجعل الاحتلام محلاً للتكليف.
وأما الإجماع، فقال الحافظ في الفتح: "أجمع العلماء على إن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات، والحدود وسائر الأحكام" (¬2).
العلامة الثالثة: الإنبات.
وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ. إلى ثلاثة أقوال:
الأول: ليس بعلامة مطلقاً، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (¬3).
الثاني: أن الإنبات علامة مطلقاً في حق المسلم والكافر، وفي حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة (¬4)، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (846)، ومسلم (7 - 846).
(¬2) فتح الباري (5/ 610).
(¬3) رد المحتار (5/ 97). وقال: "لا اعتبار لنبات العانة، خلافاً للشافعي ورواية عن أبي يوسف". وانظر: البحر الرائق (3/ 96) شرح فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (9/ 276).
(¬4) المحرر (1/ 347) الفروع (4/ 312) الإنصاف (5/ 320) المبدع (4/ 332) معونة أولى النهي شرح المنتهى (4/ 560).
(¬5) رد المحتار (5/ 97) المسمى بحاشية ابن عابدين.