كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الدليل على اعتبار الإنبات من علامات البلوغ.
[12] ما رواه أحمد: ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، قال: سمعت عطية القرظي، يقول: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي (¬1).
[صحيح لغيره] (¬2).
¬__________
(¬1) المسند (4/ 310).
(¬2) هذا الإسناد مداره على عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي.
وعبد الملك قد روى له الجماعة.
وعن أحمد: أنه ضعيف جداً، كما في رواية إسحاق بن منصور. الجرح والتعديل (5/ 360).
وقال أيضاً: مضطرب الحديث جداً مع قلة روايته، ما أرى له خمسمائة حديث. تهذيب الكمال (18/ 370).
وقال ابن معين: مخلط. كما في رواية إسحاق بن منصور عنه، يشير إلى أنه اختلط في آخر عمره، وإلا فقد قال: ثقة، إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. كما في رواية ابن البرقي عنه. تهذيب التهذيب (6/ 364).
وقال أبو حاتم: ليس بحافظ، وهو صالح الحديث. تغير حفظه قبل موته. الجرح والتعديل (5/ 360).
وقال مرة: لم يوصف بالحفظ. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (18/ 370).
قال ابن نمير: كان ثقة ثبتاً. التهذيب (6/ 364).
وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة, ثقات العجلي (2/ 104).
وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (5/ 116).

الصفحة 55