وهو مذهب الشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)، واختاره ابن وهب من المالكية (¬3). وأبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬4)، وهو رواية عن أبي حنيفة (¬5).
وقيل: للغلام أن يتم له ثماني عشرة سنة. وللجارية أن يتم لها سبع عشرة سنة (¬6).
وفي المذهب المالكي أقوال.
المشهور منها بلوغ ثماني عشرة سنة للذكر الأنثى (¬7).
وقيل: تسع عشرة.
وقيل: سبع عشرة.
وقيل: ست عشرة (¬8).
واختار ابن حزم: تمام تسع عشرة (¬9).
¬__________
(¬1) مغني المحتاج (2/ 165) روضة الطالبين (4/ 178) المهذب (1/ 337 - 338).
(¬2) المحرر (1/ 347) الفروع (4/ 312) الإنصاف (5/ 320) المبدع (4/ 332)، معونة أولى النهى شرح المنتهى (4/ 560).
(¬3) أسهل المدارك (2/ 159) مواهب الجليل (5/ 59).
(¬4) البحر الرائق (3/ 96) شرح فتح القدير (9/ 276).
(¬5) انظر: المرجع السابق.
(¬6) البحر الرائق، شرح فتح القدير (9/ 276).
(¬7) لم يذكر الصاوي غيره في حاشيته على الشرح الصغير (3/ 404). وقال في أسهل المدارك (3/ 159): "ومنها بلوع ثماني عشرة سنة على المشهور".
(¬8) مواهب الجليل (5/ 59). حاشية الدسوقي (3/ 293).
(¬9) المسألة (119) من المحلى.