كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

ولم أذكر في هذا البحث، ولا في غيره خطأ عالم من العلماء المعاصرين، سواء كان في سن مشايخي، أو كان من أقراني، وسواء في المسائل الفقهية، أو البحوث الحديثية، ولا أرى أنه يسوغ لطالب العلم أن يسود صفحات كتابه بجمع أخطاء العلماء وإبرازها، وتنقصهم لذلك في مسائل يسوغ فيها الاختلاف، وأعني بالعلماء العلماء السلفيين من أهل السنة والجماعة. ولا أقصد بهم أهل البدع والضلال.
ثانياً: إذا كان فى المسألة أحاديث مرفوعة، اكتفيت بها عن ذكر آثار الصحابة فإن لم يكن هناك أحاديث حرصت على ذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم، وتكلمت عليها صحة وضعفاً، فإن لم يكن في المسألة أقوال للصحابة، ربما ذكرت أقوال التابعين، وأقوال التابعين لا أسوقها في معرض الاحتجاج بخلاف أقوال الصحابة.
ثالثاً: بالنسبة لأدلة المذاهب تارة أنقلها من كتبهم، وتارة أستدل بها لهم وإن لم يذكروها من ضمن أدلتهم.
فكل شيء أراه صالحاً بأن يكون دليلاً للقول أذكره، وإن لم يستدل به أهله.
رابعاً: أعطيت حكماً مختصراً على الحديث، ليكتفي به غير المتخصص وجعلته في صلب الكتاب، وأما تخريج الحديث فجعلته في حاشية الكتاب حتى يمكن طيه ممن لا يريد قراءته.
خامساً: إذا كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما اكتفيت به، إلا أن تكون هناك حاجة كأن أكون مضطراً لبيان زيادة، وأريد أن أدلل على كونها

الصفحة 7