كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية (¬1).
وقيل: اثنتا عشرة سنة.
وهو قول بعض الحنفية (¬2) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (¬3).
وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.
اختاره ابن رشد من المالكية (¬4) وابن تيمية من الحنابلة (¬5).

دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين
الدليل الأول:
[17] روى الترمذي (¬6)، والبيهقي (¬7)، كلاهما تعليقاً:
قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت:
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.
¬__________
(¬1) انظر: المرجع السابق.
(¬2) انظر: شرح فتح القدير (1/ 160). وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.
(¬3) انظر: الإنصاف (1/ 355)، والفروع (1/ 265).
(¬4) مقدمات ابن رشد (1/ 130).
(¬5) مجموع الفتاوى (19/ 237).
(¬6) سنن الترمذي (3/ 418)
(¬7) سنن البيهقي (1/ 320).

الصفحة 70