دليل من حدد سن الحيض بسبع سنين.
[19] استدلوا بما رواه أَحمد، قال: حدثنا محمَّد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه: عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا أنكح أحدكم عبده فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإنما أسفل من سرته إلى ركبته من عورته" (¬1).
[صحيح لغيره] (¬2).
¬__________
(¬1) المسند (2/ 187).
(¬2) الإسناد مداره على سوار بن داود المزني أبي حمزة الصيرفي.
قال أحمد: شيخ بصري، لا بأس به. روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو شيخ يوثق بالبصرة. لم يرو عنه غير هذا الحديث. يعني: حديثه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "علموا أولادكم الصلاة". الجرح والتعديل (4/ 272)، تهذيب الكمال (12/ 236).
ووثقه يحيى بن معين، كما في رواية إسحاق بن منصور عنه. الجرح والتعديل (4/ 272)، تهذيب التهذيب (4/ 253).
وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به. تهذيب الكمال (12/ 236) تهذيب (4/ 253).
وذكره العقيلي في الضعفاء. الضعفاء الكبير (2/ 167).
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. الثقات (1/ 422).
وفي التقريب: صدوق له أوهام.
قلت: إذا كان الأمر كما قال أحمد: لم يرو عنه إلا حديث واحد: "مرو أبناءكم بالصلاة ... " فكيف يمكن أن يقال: له أوهام. ولعل الحافظ تابع ابن حبان حين ذكره في