كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

ولذلك في سورة النور. قال سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} (¬1).
وحين بلغوا وجه الخطاب إليهم مباشرة فقال سبحانه: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (¬2).

دليل من قال: أدنى سن تحيض به المرأة اثنا عشر سنة.
[20] استدلوا بما روى مرفوعاً عن أبي أمامة - رضي الله عنه -:
"ذراري المسلمين يوم القيامة تحت العرش، شافع ومشفع، من لم يبلغ اثنتي عشرة سنة، ومن بلغ ثلاث عشرة سنة فعليه وله".
[ضعيف جداً].
ظاهره أن التكليف منوط ببلوغ هذا السن، ولأن لفظ الذراري يشمل الذكر والأنثى (¬3).
¬__________
(¬1) النور: 58.
(¬2) النور: 59.
(¬3) الحديث رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 15): وعنه الديلمي في مسنده من طريق ركن أبي عبد الله، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعاً.
ونسبه السيوطي في الجامع الصغير كما في فيض القدير (1/ 560) إلى أبي بكر في الغيلانيات.
قال السيوطي في الجامع الكبير (1/ 526) فيه ركن بن عبد الله، وهو متروك. اهـ
قلت: قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (3/ 343).
وقال أبو نعيم: لا شيء. ضعفاء الأصبهاني (72).
وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به في حال، روى عن مكحول، عن أبي أمامة بنسخة

الصفحة 80