كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الفرع الأول: قول الجمهور: لا حيض قبل تسع سنين هل هو تحديد أم تقريب؟
في هذا خلاف بين أهل العلم.
قال البساطي، محمَّد بن عثمان الطائي كما في مواهب الجليل: اختلف في انتهاء الصغر.
فقيل: تسع. قيل: بأولها، وقيل: بوسطها، وقيل: بآخرها (¬1).
قلت: هذه الأقوال ثلاثة أوجه في مذهب الشافعية.
قال النووي في المجموع: "والأصح استكمال التسع".
وقال أيضاً: "والمذهب الذي عليه التفريع استكمال التسع.
وهل هو تحديد أم تقريب؟ وجهان، حكاهما صاحب الحاوي والدارمي، وغيرهما؟
أحدهما: تحديد، فلو نقص عن التسع ما نقص فليس بحيض، وهذا مقتضى إطلاق كثيرين.
الثاني: وهو أصحها أنه تقريب. صححه الروياني، والرافعي، وغيرهما.
فعلى هذا قال صاحب الحاوي: لا يؤثر نقص اليوم، واليومين.
قال الدارمي: لا يؤثر الشهر، والشهران" (¬2).
¬__________
(¬1) مواهب الجليل (1/ 367).
(¬2) المجموع (2/ 401).

الصفحة 85