كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

الفصل الثاني: خلاف العلماء في منتهى سن الحيض عند النساء
اختلف العلماء في منتهى سن الحيض إلى أقوال:
فقيل: لا حيض بعد خمسين سنة.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬1)، وبه قال إسحاق بن راهويه (¬2)، واختاره بعض الحنفية (¬3)، وابن شعبان من المالكية (¬4).
وقيل: منتهى الحيض خمس وخمسون سنة.
وهو قول أكثر الحنفية. وقال العيني: الفتوى في زماننا عليه (¬5).
وقيل: لا حيض بعد ستين سنة. حكاه ابن نجيم عن أكثر المشايخ (¬6)،
¬__________
(¬1) كشاف القناع (1/ 202)، شرح منتهى الإرادات (1/ 114، 113)، المحرر (1/ 26)، المغني (1/ 445)، الكافي (1/ 75)، شرح الزركشي (1/ 453)، مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله (ص 46)، الروض المربع (1/ 425)، الإنصاف (1/ 356)، الفروع (1/ 265)، شرح العمدة (1/ 481).
(¬2) انظر: المغني (1/ 445).
(¬3) البحر الرائق (1/ 206).
(¬4) مواهب الجليل (1/ 367).
(¬5) البناية - العيني (1/ 614)، البحر الرائق (1/ 201)، شرح فتح القدير (1/ 160)، حاشية ابن عابدين (1/ 303)، مراقي الفلاح (ص 57)، بدائع الصنائع (1/ 41).
(¬6) البحر الرائق (1/ 206).

الصفحة 93