كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 6)

وهو رواية عن أحمد (¬1) , واختاره المحاملي من الشافعية (¬2).
وقيل: لا حيض بعد سبعين سنة. واختاره ابن شاس من المالكية (¬3).
وقيل: إن رأت الدم بعد الخمسين إلى الستين فمشكوك فيه، تصوم، وتصلي، وتقضي الصوم احتياطاً وهو اختيار الخرقي من الحنابلة (¬4).
وقيل: نساء العجم إلى خمسين، ونساء العرب إلى الستين؛ لأنهن أقوى جبلة وهو رواية عن أحمد (¬5).
وقيل: لا تحديد لمنتهى سن الحيض عند النساء، وهو الراجح.
وهو رواية عن أبي حنيفة (¬6)، واختاره ابن رشد من المالكية (¬7)، والماوردي من الشافعية (¬8) وكذلك ابن تيمية من
¬__________
(¬1) الإنصاف (1/ 356)، الفروع (1/ 256)، المغني (1/ 445).
(¬2) نهاية المحتاج (1/ 325).
(¬3) مواهب الجليل (1/ 325).
(¬4) شرح الزركشي (1/ 453)، المغني (1/ 445).
(¬5) الإنصاف (1/ 356)، المغني (1/ 446).
(¬6) حاشية ابن عابدين (1/ 304، 303).
(¬7) مقدمات ابن رشد (1/ 130).
(¬8) الحاوي (1/ 388)، قال: "فأما زمان الحيض، فأقل زمان تحيض فيه النساء تسع سنين، وأكثره غير محدود؛ لأن ما كان الحد فيه معتبراً، ولم يكن في الشرع محدوداً، كان الرجوع في حده وتبيانه إلى الوجود، وهو يختلف باختلاف البلاد لحرها وبردها".

الصفحة 94