كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

قال السندي: حكيه بضلع بكسر معجمة وفتح لام: أي بعود وفي الأصل واحد أضلاع الحيوان أريد به العود لشبهه به، وقد تسكن اللام تخفيفا. قال الخطابي: وإنما أمر بحكه لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب، ثم يتبعه الماء ليزيل الأثر وزيادة السدر للمبالغة وإلا فالماء يكفي، وذكر الماء لأنه المعتاد ولا يلزم منه أن غيره من المائعات لا تجزى كيف ولو كان لبيان اللازم لوجب السدر أيضاً ولا قائل به (¬1).

الدليل الخامس:
(206) ما رواه أحمد، قال: ثنا حسن، قال: ثنا ابن لهيعة، قال: ثنا حيي بن عبد الله، أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -
أنها طرقتها الحيضة من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأشارت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثوب وفيه دم فأشار إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة اغسليه فغسلت موضع الدم ثم أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الثوب فصلى
¬__________
وعدي بن دينار. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر تهذيب التهذيب (7/ 151). وباقي رجاله ثقات مشهورين.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه أحمد (6/ 356)، والبخاري في التاريخ الكبير (7/ 44)، وأبو داود (363)، والنسائي في المجتبى (292، 395)، وابن ماجه (628)، وابن حبان (1392)، وابن خزيمة (277)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 407). وحسنه الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (229)، وصححه ابن القطان كما نقلنا كلامه آنفاً.
(¬1) حاشية السندي على النسائي (1/ 155).

الصفحة 11