مال المسلم أو دمه، بل قد انعقد الإجماع على استحباب الطهارة لمس المصحف.
فالجواب:
أن ما يتعلق بالأموال والدماء ليس الاعتماد على هذا المرسل، بل الاعتماد على أحاديث أخرى ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
¬__________
(¬1) ففي الصدقات كل ما ورد في رسالة عمرو بن حزم، قد جاء مسنداً من حديث أبى بكر عند البخاري (1454) وأحمد (1/ 11 - 12) وأبو داود (1567) والنسائي (5/ 18) ومسند أبي يعلى (127).
ومن مسند عمر في مسند أبي يعلى (125) إلا أنه عن نافع، أنه قرأ كتاب عمر، فهو وجادة، ورجاله ثقات.
وحديث ابن عمر عند أبي داود (1568) والترمذي (621) الدارمي (1620)، والحاكم (1/ 392) والبيهقي (4/ 88) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، ابن عمر. وهو صالح في الشواهد.
وحديث ابن مسعود، عند أحمد (1/ 411) والترمذي (622) وابن ماجة (1804).
وحديث معاذ بن جبل، عند أحمد (5/ 230، 233، 240) وعبد الرزاق (6841) وأبي داود (1576، 1577، 1578) والترمذي (623) والنسائي (5/ 26) وابن ماجه (1803) والدارمي (1624)، والبيهقي (4/ 98)، والحاكم (1/ 398)، وابن خزيمة (4/ 19). هذا فيما يتعلق بالصدقات.
وأما نفي الزكاة في العبد والفرس، فهو في البخاري (1463)، ومسلم (982) من حديث أبي هريرة. وكون الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة (1072) من حديث طويل.
ويشهد للسبع الموبقات، وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري (2766) ومسلم (89). وأما قوله: لا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، فقد جاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده. عند أبي داود، في الطلاق (2190) والترمذي (1181) وابن ماجه (2047) وأما قوله: "لا يصلين أحدكم في ثوب واحد، وشقه باد"