كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

واستشكل الاستدلال به من حيث المعنى. قالوا: إن اطلاق اسم النجس
¬__________
فقد جاء من حديث أبي هريرة عند البخاري (359) ومسلم (1876).
ويشهد للعقص في الصلاة حديث ابن عباس في مسلم (492) وحديث أبي رافع، عند عبد الرزاق (2/ 184، 183) ح 2991، 2990. وأبي داود (646) والترمذي (384) وابن ماجه (1042) والبيهقي (2/ 109) وابن خزيمة (911).
وبالنسبة للدماء، فيشهد له حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد (166, 164)، وأبي داود (4548، 4547) والنسائي (8/ 40) والدارقطني (3/ 104) والبيهقي (8/ 68) وابن ماجه (2627).
وحديث ابن عمر عند عبد الرزاق (9/ 281) 17212، وأحمد (2/ 36) وأبي داود
(4549) والدارقطني (3/ 105)، والبيهقي (8/ 68) والحديثان في دية قتل شبه العمد.
وحديث أبي موسى الأشعري في دية الأصابع عند أحمد (4/ 403، 404، 314) وأبي داود (4557, 4556) والنسائي (8/ 56) والدارمي (2369)، وابن حبان كما في الموارد (1527)، وأبي يعلى (7334، 7335) وفيهما حديث عمر عند البزار (261) عن عمر رفعه: في الأنف إذا استوعب جدعه الدية، وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الجائفة ثلث، وفي المنقله خمس عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل إصبع مما هناك عشر عشر، وإسناده فيه ضعف.
ومنها حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيه تقويم الدية على أهل الدنانير والدراهم، والبقر والشاه. وفيه ذكر عقل الأنف والعين والرجل واليد، والمأمومة والجائفة، والمنقلة، والواضحة، والأسنان. والحديث عند أحمد (2/ 317، 224، 182، 186, 183، 185)، وعند أبي داود (4564)، والنسائي (4801) وابن ماجه (2630) وتبين أن المسلمين لم يحكموا في دمائهم مرسل عمرو بن حزم، وليست هذه كل الأحاديث، وبعضها يشهد لبعض، لكن يبقى النظر: هل مجموع هذه الأحاديث التي وردت في مس المصحف يرقى مجموعها إلى الاحتجاج، أو أنها ضعيفة لا تصلح للحجة، هذه مسألة فيها خلاف بعد القطع بأن آحادها لا تقوم به حجة، ولعله يترجح للقارئ أى أحد القولين بعد الإطلاع على أدلة القول الثاني.

الصفحة 112