كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

المبحث الثاني: هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض، أو يكفي أي مطهر
اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.
وهو مذهب المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، ومحمد وزفر من الحنفية (¬4).
وقيل: النجاسة تزال بأي مزيل طاهر، ولا يتعين الماء.
وهو المشهور من مذهب الحنفية (¬5)، واختيار ابن تيمية (¬6).
وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض لم يجز العدول إلى غيره.
¬__________
(¬1) المقدمات ابن رشد (1/ 86)، القوانين الفقهية - ابن جزي (ص: 25)، منح الجليل (1/ 30)، الشرح الصغير (1/ 31).
(¬2) مغني المحتاج (1/ 18، 17)، المجموع (1/ 1/ 142)، روضة الطالبين (1/ 7)، نهاية المحتاج (1/ 61).
(¬3) الإنصاف (1/ 309)، كشاف القناع (1/ 181)، الفروع (1/ 259).
(¬4) انظر بدائع الصنائع (1/ 83)، حاشية ابن عابدين (1/ 309)، البناية (1/ 711).
(¬5) بدائع الصنائع (1/ 83)، البحر الرائق (1/ 233)، مراقي الفلاح (ص 65، 64)، رؤوس المسائل (ص: 93)، البناية (1/ 709).
(¬6) الإنصاف (1/ 309)، الفروع (1/ 259)، مجموع الفتاوى (20/ 522)، (21/ 611، 610).

الصفحة 13