الفصل الثاني: في أحكام الحائض من حيث الصلاة
المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء
يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف (¬1).
وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض (¬2).
أدلة من قال: لا تصلي الحائض ولا تقضي.
أما الأدلة على كونها لا تصلي فكثيرة.
منها الإجماع .. حكاه كثير من أهل العلم.
قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها" (¬3).
وقال ابن عبد البر تعليقا على حديث: فإذا أقبلت الحيضة فاتركي
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 32)، تبيين الحقائق (1/ 56). مقدمات ابن رشد (1/ 96)، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 59)، وقال: "اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها ... وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (1/ 420)، المجموع (2/ 367)، الإقناع (1/ 1/ 63)، الكافي - ابن قدامة (1/ 72).
(¬2) بداية المجتهد مع الهداية (2/ 60)، البحر الرائق (1/ 204).
(¬3) الأوسط (2/ 202).