كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين (¬1).
(260) وروى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا محمّد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (¬2).
وأخرجه مسلم، دون قوله، قال أبي: ثم توضئي لكل صلاة .. إلخ (¬3).
وجه الاستدلال:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة"، فإنه نص صريح لوجوب ترك الصلاة زمن الحيض.

وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة.
(261) ما أخرجه البخاري:، قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثتني معاذة،
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (79).
(¬2) صحيح البخاري (225).
(¬3) صحيح مسلم (333).

الصفحة 136