كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
وإن نص الشارع على غير الماء كطهارة النعلين، فيجوز الاقتصار عليه.
ويجوز العدول إلى الماء؛ لأن الماء أقوى من غيره بالتطهير.
وإن كان الشارع لم ينص على مادة التطهير، وجب الاقتصار على الماء فقط. وهذا القول اختيار الشوكاني رحمه الله (¬1).
أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء.
الدليل الأول:
قال تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ...} الآية (¬2).
وجه الاستدلال:
قال النووي: ذكره سبحانه امتناناً، فلو حصل بغيره لم يحصل الامتنان (¬3).
الجواب عليه:
لا يظهر لي أن الله سبحانه عندما ذكره امتناناً أنه إذا حصل بغيره لم يحصل الامتنان، فقد يكون حصول الماء أيسر من غيره، وقد يكون ذكر الماء باعتبار أن العبد ليس له سبب في وجوده، فالله هو الذي ينزل الغيث، وقد يكون لغير ذلك. والله أعلم.
الدليل الثاني:
(207) ما رواه البخاري، قال: حدثنا محمَّد بن المثنى، نقال: حدثنا يحيى،
¬__________
(¬1) انظر نيل الأوطار (1/ 70)، والسيل الجرار (1/ 49).
(¬2) الأنفال آية: 11.
(¬3) المجموع (1/ 143).
الصفحة 14
495