كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

وقال ابن رجب: وقد استحب طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل، صلاة مفروضة، وتستقبل القبلة، وتذكر الله عز وجل بمقدار تلك الصلاة، منهم الحسن، وعطاء، وأبو جعفر محمّد بن علي، وهو قول إسحاق، وروي عن عقبة بن عامر أنه كان يأمر الحائض بذلك وأن تجلس بفناء مسجدها. خرجه الجوزجاني. وقال مكحول: كان ذلك من هدي نساء المسلمين في أيام حيضهن (¬1).
(267) أما قول عطاء: فأخرجه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا حفص بن غياث، عن عبد الملك، عن عطاء أنه كان يقول في الحائض: تتنظف وتتخذ مكاناً في مواقيت الصلاة تذكر الله فيه (¬2).
وعبد الملك لم ينسبه الراوي، ويحتمل أن يكون ابن جريح، ويحتمل أن يكون عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، فإن كان الأول فإنه، وإن كان ثقة إلا
¬__________
وقال مرة: ضعيف الحديث. كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (6/ 370).
وقال أيضاً: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. كما في رواية أبي داود عنه تهذيب الكمال (19/ 300).
وضعفه النسائي. وقال مرة: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (6/ 87).
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (5/ 357).
وقال أبو حاتم: كان أحمد يوهنه قليلاً.
وقال أبو حاتم أيضاً: صالح، لا بأس به.
(¬1) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 130)
(¬2) المصنف (2/ 128) 7265.

الصفحة 145