كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
عن هشام، قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء، قالت:
جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه (¬1).
وجه الاستدلال:
أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرشد في تطهير الثوب من دم الحيض إلى الماء، ولم يرشد إلى غيره، فتعين الماء لإزالة نجاسة الثوب من دم الحيض، لكونه هو المنصوص عليه، وباقي النجاسات مقيسة عليه.
الدليل الثالث:
(208) ما رواه البخاري، قال: حدثنا خالد، قال: وحدثنا سليمان، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت أنس بن مالك، قال:
جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء فأهريق عليه. وراه مسلم (¬2).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أراد تطهير المسجد من بول الأعرابي أمر بالماء، لقوله في الحديث: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء" فهذا الأمر دال على الوجوب. قالوا: وهذا دال على اختصاص الماء بالتطهير.
¬__________
(¬1) البخاري (227)، ومسلم (291).
(¬2) البخاري (219)، ومسلم (284).
الصفحة 15
495