[ورجاله ثقات] (¬1).
(277) وقول عائشة كما في البخاري، قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت فقالت أحرورية أنت كنا نحيض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به. أو قالت فلا نفعله (¬2).
فكون أمهات المؤمنين لا يفعلن القضاء، دليل على أنه غير مطلوب، والعبادة إذا كانت غير مطلوبة فهي محرمة.
وفي رواية لمسلم: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (¬3).
فقوله: "ولا نؤمر": نفي للأمر مطلقاً، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. والله أعلم.
القول الثاني: إن القضاء ليس بحرام ولكنه مكروه فقط. وهو وجه في مذهب الشافعي (¬4).
وقال ابن مفلح في الفروع: "ويتوجه احتمال يكره" (¬5).
¬__________
(¬1) (1276).
(¬2) (321).
(¬3) (335).
(¬4) مغني المحتاج (1/ 110، 109) (1/ 131) 271، نهاية المحتاج - الرملي (1/ 329 - 330) وكذلك (1/ 393).
(¬5) (1/ 260).