كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
الدليل الثالث:
(209) ما رواه مسلم، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب". (¬1)
فهذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي نص الرسول - صلى الله عليه وسلم - في تطهيرها بالماء كحديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين في غسل آنية الكفار إذا لم نجد غيرها - كلها دليل على أن الماء هو آلة التطهير، ولا يطهر غيره.
وأجيب عن هذه الأدلة:
هذه الأدلة دليل على أن الماء يزيل النجاسة، وهذا لا إشكال فيه، وهو محل إجماع (¬2)، لكن ليس فيها دلالة على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. وفرق بين المسألتين.
الدليل الرابع من النظر:
قالوا: إذا كانت طهارة الحدث لا تكون إلا بالماء مع وجوده، فكذلك إزالة النجاسة لا تكون إلا بالماء.
وأجيب: بأن القياس على طهارة الحدث قياس مع الفارق لما يلي:
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (279).
(¬2) إلا خلافاً شاذاً يعتبر الماء مطعوماً محترماً، ولا حاجة للرد عليه لضعفه.
الصفحة 16
495