اختاره بعض الشافعية، ومنهم أبو يحيى البلخي (¬1).
وقيل: إن أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم حاضت، وجب عليها القضاء. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬2).
وقيل: إن كان الباقي من الوقت حين حاضت مقدار ما يمكنها أن تصلي فيه، فليس عليها قضاء تلك الصلاة، وإن كان دون ذلك فعليها القضاء وهو اختيار زفر من الحنفية (¬3) ورجحه ابن تيمية من الحنابلة (¬4)، وهو الراجح، والله أعلم.
وسبب الخلاف في هذه المسألة، خلافهم في مسألة أصولية. هل الصلاة تجب في أول الوقت أو في آخره؟
وهل إذا دخل الوقت ومضى معه مقدار ما يسع الأداء أصبحت الصلاة ديناً في ذمته، فلو سافر من بلده لم يقصر تلك الصلاة، لأنها وجبت عليه في وقت
¬__________
(¬1) انظر المجموع (2/ 71)، ومغني المحتاج (1/ 132)، وروضة الطالبين (1/ 188 - 189).
(¬2) الكافي (1/ 98)، الفروع (1/ 306)، المحرر (1/ 29)، الإنصاف (1441)، المبدع (1/ 353)، الإقناع (1/ 85).
(¬3) الأصل (1/ 330)، المبسوط للسرخسي (2/ 15, 14)، شرح فتح القدير (1/ 171)، الأصل (1/ 300)، بدائع الصنائع (1/ 95).
(¬4) قال في الاختيارات (ص: 53): "ومن دخل عليه الوقت، ثم طرأ عليه مانع من جنون أو حيض، فلا قضاء عليه، إلا أن يتضايق الوقت عن فعلها، ثم يوجد المانع، وهو قول مالك وزفر، ورواه زفر عن أبي حنيفة" اهـ.