كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
قيل فيه عبيد الله أو عبد الله.
وأخرجه الحاكم (1/ 189) من طريق علي بن معبد، ثنا يعقوب الوليد به إلا أنه خالف في لفظه، قال: خير الأعمال الصلاة في أول وقتها.
قال الحاكم: يعقوب بن الوليد شيخ من أهل المدينة سكن بغداد، وليس من شرط هذا الكتاب، إلا أنه شاهد عن عبيد الله.
قال الذهبي متعقباً: يعقوب كذاب.
وله شواهد كلها هالكة لا تزيده إلا ضعفاً. منها:
ما رواه الدارقطني (1/ 249) حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، نا الحسن بن حميد بن الربيع، حدثني فرح بن عبيد المهلبي، ثنا عبيد بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله عز وجل.
وفي إسناده: الحسن بن حميد.
قال ابن الجوزي كما في تنقيح التحقيق (1/ 649): هو كذاب ابن كذاب.
وفي نصب الراية للزيلعي (1/ 243) قال ابن عدي:
هو متهم فيما يرويه، وسمعت أحمد بن عبدة الحافظ يقول: سمعت مطيناً يقول: وقد مر عليه الحسين بن حميد بن الربيع هذا كذاب، ابن كذاب، ابن كذاب. اهـ.
وفيه: عبيد بن القاسم، قال الحافظ في التقريب: متروك كذبه ابن معين، واتهمه أبو داود بالوضع.
وأخرج الدارقطني (1/ 249) من طريق إبراهيم بن زكريا من أهل عبدسي، نا إبراهيم يعني: ابن عبد الملك بن أبي محذورة من أهل مكة، حدثني أبي عن جدي قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. وأخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 256) من طريق إبراهيم بن زكريا به.
ورواه البيهقي في السنن (1/ 435) وقال إبراهيم بن زكريا: هذا هو العجلي الضرير، يكنى أبا إسحاق، حدث عن الثقات بالبواطيل.
وقال ابن الجوزي كما في تنقيح التحقيق (1/ 649): هو مجهول، والحديث الذي رواه منكر.
وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بالأباطيل.

الصفحة 166