كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
واحد.
ورواه يونس عن ابن شهاب واختلف على يونس فيه، فرواه ابن وهب عن يونس كما في مسلم (162 - 607) وزاد كلمة: "مع الإمام" بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".
ورواه ابن المبارك عن يونس كما في مسلم (607) وأبو عوانة (2/ 80) والدارقطني في العلل (9/ 223) من طريق عثمان بن عمر كلاهما عن يونس به كلفظ الجماعة بدون زيادة: "مع الإمام". فإن كان أحد من المتقدمين تكلم في زيادة يونس فإني أوافقه على أنها غير محفوظة وإلا أمسكت هيبة للصحيح.
ورواه معمر عن الزهري. ولم يضبطه، فتارة يرويه كرواية الجماعة وهي المحفوظة. وتارة بلفظ حديث عطاء بن يسار، وبسر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهذا اللفظ شاذ من رواية ابن شهاب، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وثابت من رواية حديث عطاء بن يسار والأعرج، وبسر بن سعيد عن أبي هريرة.
وممن حكم بشذوذه الدارقطني في العلل (9/ 222)
فذكر أن المحفوظ عن معمر ما يوافق رواية الجماعة، وإليك تخريج مروياتهم بألفاظها.
كما سبق أن ذكرت أن الحديث مداره على ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ويرويه عن ابن شهاب جماعة.
الأول: مالك عنه أخرجه الموطأ (1/ 10) والبخاري (580) ومسلم (161 - 607) والنسائي (553)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 151) وفي مشكل الآثار (2320) وابن حبان (1483). والبغوي في شرح السنة (400) ولفظه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
الثاني: سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب به.
أخرجه الحميدي (946) وأحمد (2/ 241) ومسلم (607) والترمذي (524) وابن ماجة (1122) والدارمي (1221) والطحاوي في مشكل الآثار (2321) والبغوي في شرح السنة (401) بمثل حديث مالك.
الثالث: الأوزاعي عن الزهري به.

الصفحة 170