كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية. فمن صار في بعض النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم فعليه الإمساك في بقية النهار والقضاء (¬1).

الدليل الثاني:
أنها أبيح لها الفطر، عندما كان السبب موجوداً، فإذا زال السبب المبيح وجب عليها الإمساك.

الدليل الثالث:
أن الإمساك حق للوقت؛ لأنه وقت معظم.

الدليل الرابع:
أن كل من أدرك جزءاً من وقت العبادة لزمته تلك العبادة، فمن أدرك جزءاً من وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وكذلك من أدرك جزءاً من وقت الصيام لزمه الإمساك (¬2).

الدليل الخامس:
قالوا: لو أكلت ولا عذر لها اتهمها الناس، والتحرز من مواضع التهم واجب.

دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك.
الدليل الأول:
(295) ما رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن بن عون،
¬__________
(¬1) المغني (1/ 388) بتصرف يسير، ومنار السبيل (1/ 223). المبسوط (3/ 58).
(¬2) المبسوط (3/ 58).

الصفحة 192