المبحث الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض
اختلف العلماء في وجوب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض،
فقيل: إن كانت النجاسة مرئية، كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية، وجب غسلها ثلاثاً، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب، ونحوها. وهذا مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقاً ما عدا الكلب، وهو مذهب مالك، (¬2) والشافعية إلا أنهم الحقوا الخنزير بالكلب (¬3).
وقيل: يجب غسل جميع النجاسات سبعاً، إلا نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والنجاسة التي على الأرض. وهو مذهب الحنابلة (¬4)
والراجح أنه يكفي في غسل النجاسات غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فإن لم تذهب كرر ذلك حتى تذهب. والله أعلم.
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 75)، بدائع الصنائع (1/ 88)، مراقي الفلاح (ص: 64). الاختيار لتعليل المختار (1/ 36, 35). شرح فتح القدير (1/ 209).
(¬2) المدونة (1/ 69)، بداية المجتهد (2/ 223)، مختصر خليل (ص: 9)، الخرشي (1/ 114).
(¬3) روضة الطالبين (1/ 32، 31)، المجموع (2/ 611)، الأم (1/ 6)، مغني المحتاج (1/ 83)، حاشية القليوبي وعميرة (1/ 73).
(¬4) كشاف القناع (1/ 182)، شرح منتهى الإرادات (1/ 102).