المبحث الثاني: في مرور الحائض في المسجد بلا مكث
اختلف العلماء فيما لو احتاجت المرأة إلى العبور في المسجد من دون أن تمكث فيه.
فقيل: لا يجوز لها المرور مطلقاً سواء أمنت التلويث أم لا.
وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، ووجه في مذهب الشافعية اختاره إمام الحرمين (¬3).
وقيل: يكره العبور، فإن كان لعذر لم يكره.
وهو وجه في مذهب الشافعية، اختاره منهم ابن إسحاق المروزي والبندنيجي (¬4).
وقيل: يجوز العبور إذا أمنت التلويث، فإن خافت التلويث منعت.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
وهذه الأقوال قبل أن ينقطع دم الحيض، أما إذا انقطع دم الحيض وقبل
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 56)، المبسوط (3/ 153)، البحر الرائق (1/ 205)، شرح فتح القدير (1/ 165)، البناية (1/ 636)، مراقي الفلاح (ص 58).
(¬2) القوانين الفقهية (ص 31)، الشرح الصغير (1/ 215)، حاشية الدسوقي (1/ 173، 174) الخرشي (1/ 209)، منح الجليل (1/ 174).
(¬3) المجموع (2/ 388).
(¬4) مغني المحتاج (1/ 109)، نهاية المحتاج (1/ 327، 328)، المجموع (2/ 389).