كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)
والراجح كما قلت سابقاً: جواز مكث الحائض وعبورها المسجد بشرط أن تأمن التلويث، لأن المساجد يجب صيانتها حتى من البصاق الطاهر فضلاً عن الدم النجس. والله أعلم.
الصفحة 238
495