كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

المبحث الثالث: هل يصح الاعتكاف مع الحيض
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يصح. وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬1).
وقيل: يصح الاعتكاف مع الحيض. وهو اختيار ابن حزم (¬2).

دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض.
الدليل الأول:
الإجماع. قال ابن قدامة: "وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد، ثم قال: وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد، فهو كالجنابة، وآكد منه" (¬3).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (2/ 108)، شرح فتح القدير (2/ 400)، بداية المجتهد مع الهداية (5/ 264) الشرح الصغير (1/ 738, 728)، المقدمات - ابن رشد (1/ 257) واشترط لصحة الاعتكاف الصوم، ومعلوم أن الحائض لا تصوم، فلا يصح اعتكافها عندهم.
وقال ابن عبد البر في الكافي (ص: 132): "والمرض والحيض إذا طرأ على المعتكف بنى على اعتكافه ساعة يصح المريض، وتطهر الحائض، ويرجع كل واحد منهما إلى مسجده ساعتئذ في ليل أو نهار" اهـ. وانظر روضة الطالبين - النووي (2/ 396)، المهذب (1/ 200)، المجموع (6/ 519، 520)، كشاف القناع (2/ 358) المغني (4/ 487).
(¬2) المحلى (مسألة 634).
(¬3) المغني (4/ 487). وانظر موسوعة الإجماع (1/ 120).

الصفحة 239