كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

وجه الدلالة:
قال ابن تيمية: "في هذا الحديث دلالتان:
إحداهما: أن الصلاة تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فما لم يكن تحريمه
¬__________
للعقيلي (4/ 286).
وقال النسائي: ليس بثقة. الكامل (7/ 48)، لسان الميزان (6/ 146).
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف على روايته بين. الكامل (7/ 48).
وقال الحافظ في التلخيص (1/ 391): متروك.
وجاء من حديث عبد الله بن زيد، كما رواه الحارث في مسنده، كما في بغية الباحث (169)، قال الحارث: حدثنا محمد بن عمر، ثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، عن أيوب بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة، عن عباد بن تميم،
عن عمه عبد الله بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: افتتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
ورواه الدارقطني (1/ 361) من طريق محمد بن عمر الواقدي به.
وهذا أيضاً ضعيف جداً، في سنده: محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك.
ويشهد له أثر موقوف عن ابن مسعود، جاء عنه بسند صحيح، قال أبو نعيم في كتاب الصلاة، كما في تلخيص الحبير (1/ 391) حدثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره بلفظ: "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم".
وهو في معجم الطبراني في الكبير (9271)، قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،
عن عبد الله، قال: تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم، وإذا سلمت فجعلت بك حاجة فانطلق قبل أن يقبل بوجهه.
وعنعنة أبي إسحاق على القول بأنها علة زالت برواية البيهقي للأثر (1/ 173) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق؛ لأنه لا يحمل عنه إلا ما سمعه، لا ما دلسه. وقد صححه البيهقي، كما صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 391).

الصفحة 280