كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى حاجته من الخلاء، فقرب له طعام، فأكل، ولم يمس ماء. قال ابن جريج: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد ابن الحارث، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: إنك لم تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ.
قال عمرو: سمعته من سعيد بن الحارث. اهـ (¬1).
ثم قال: "ما أردت صلاة، فأتوضأ، يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة، وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب، وليس بواجب" اهـ.

الدليل الرابع:
وإن لم يكن بمنزلة الدليل، ولكنه من باب الاستئناس بأقوال بعض السلف المتقدمين، حيث يكون للإنسان إسوة بمن تقدم رحمهم الله رحمة واسعة.
(340) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، قال: سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة، فلم يروا به بأساً.
[وهذا إسناد في غاية الصحة] (¬2).
(341) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم أنه قال في المرأة تطوف ثلاثة أشواط، ثم تحيض، قال: يعتد به.
¬__________
(¬1) انظر الكلام على الحديث، من حيث الاختلاف في متنه في رقم (228).
(¬2) المصنف (3/ 283) رقم 14349. وغندر من أثبت الناس في شعبة. ونقله ابن تيمية في الفتاوى (26/ 182) قال: "قال عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا سهل بن يوسف، أنبأ شعبة، عن حماد ومنصور، قالا: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضئ، فلم يريا به بأساً".

الصفحة 282