وإن بقيت بقيت.
وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات، والدليل على ذلك.
[الدليل الأول] (*)
(220) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة
في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار (¬1).
[الحديث المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعاً] (¬2).
¬__________
(¬1) شرح معانى الآثار (1/ 23).
(¬2) شيخ الطحاوي إسماعيل بن إسحاق بن سهل الكوفي. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 158): كتبت عنه، وهو صدوق". وانظر مغانى الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (1/ 48).
وعبد السلام بن حرب. مختلف فيه.
سئل عنه ابن المبارك، فقال: قد عرفته. وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه. انظر ضعفاء العقيلي (3/ 69)، وقيل لابن المبارك في عبد السلام، فقال: ما تحملني رجلي إليه. تهذيب الكمال (18/ 66).
وقال ابن سعد: كان فيه ضعف في الحديث، وكان عسراً. الطبقات (6/ 386).
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، في حديث لين.
وقال الترمذي: ثقة حافظ. تذكرة الحفاظ (1/ 271).
وقال أبو حاتم: ثقة صدوق. انظر الجرح والتعديل (6/ 47).
وقال يحيى بن معين: عبد السلام ثقة، والكوفيون يوثقونه.
وقال أيضاً: صدوق. انظر المرجع السابق.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع