كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

(349) وأما ما جاء عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة (¬1).
[وسنده صحيح] وصحح إسناده الحافظ ابن حجر (¬2).
فهذا مع كونه موقوفاً على ابن عمر إلا أنه محمول على الرأي الذي يقول: إن السعي لا بد أن يتقدمه طواف، فلا يصح السعي من الحائض إذا لم تكن قد طافت بالبيت، والذي يجعلني أحمله على هذا المحمل
(350) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع،
¬__________
فهؤلاء خمسة رواة رووا الحديث عن مالك بدون هذه الزيادة، كما روى الحديث جماعة عن شيخ مالك بدون هذه الزيادة، مما يجعل الباحث يجزم بوهم يحيى بن يحيى، وإليك بعضهم:
الأول: عبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري (305)، ومسلم (120/ 1211) وغيرهما.
الثاني: سفيان بن عيينة كما عند البخاري (294، 5548، 5549، 5559)، ومسلم (119 - 1211). وغيرهما.
الثالث: حماد بن سلمة، كما عند الطيالسي (1413)، وأحمد 6 - 219)، ومسلم (121 - 1211)، وأبو داود (1782).
فهؤلاء رووه عن عبد الرحمن بن القاسم شيخ مالك، عن القاسم، عن عائشة بدون زيادة: "ولا بين الصفا والمروة".
(¬1) المصنف (3/ 284) 14361.
(¬2) الفتح في شرحه لحديث (1650).

الصفحة 303