المبحث الخامس: في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج
اختلف العلماء في ذلك.
فقيل: ترفض العمرة، وتهل بالحج. وهذا مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: تدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة.
وهذا مذهب المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، واختاره ابن حزم (¬5).
دليل الحنفية على رفض العمرة.
الدليل الأول:
(354) روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي: من كان معه هدي فليهل
¬__________
(¬1) شرح فتح القدير (3/ 23)، المبسوط (4/ 36، 35).
(¬2) انظر الموطأ (1/ 412، 411)، التفريع (1/ 336)، المعونة (1/ 559)، المنتقى للباجي (3/ 60)، أسهل المدارك (1/ 320) , المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (3/ 300).
(¬3) الأم (2/ 143)، المجموع (7/ 150, 149)، مغني المحتاج (1/ 514).
(¬4) الإقناع (1/ 325)، المستوعب (1/ 263)، المحرر (1/ 236)، المغني (5/ 367).
(¬5) المحلى (7/ 239, 238).