كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

أشهر الحج (¬1).
قال ابن قدامة: "إدخال العمرة على الحج جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج، ما لم يفتتح الطواف بالبيت" (¬2).
ونقل الإجماع أيضاً ابن رشد (¬3).

الدليل الثاني:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كان معه هدي في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرة (¬4).

الدليل الثالث:
قال الله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} (¬5). فالحج والعمرة لا يتأتى الخروج منهما إلا بإتمامهما (¬6).

الدليل الرابع:
الأحاديث الصحيحة التي تصرح أنها كانت قارنة. منها
¬__________
(¬1) التمهيد (15/ 215).
(¬2) المغني (5/ 369).
(¬3) انظر البيان والتحصيل (17/ 327).
(¬4) المغني (5/ 369).
(¬5) البقرة آية (196).
(¬6) المفهم (3/ 300).

الصفحة 328