كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

المبحث السادس: طواف الوداع يسقط عن الحائض
إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت فإن طواف الوداع يسقط عنها. وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، وهو قول عامة الصحابة والفقهاء (¬5).
وذهب عمر وابن عمر وزيد بن ثابت بأنه يلزمها طواف الوداع، ويجب عليه المقام حتى تطوف.
وقد رجع ابن عمر وزيد بن ثابت عن هذا القول وقالا: بسقوط طواف الوداع، وبقي هذا القول مذهباً لعمر (¬6).

أدلة الجمهور على سقوط طواف الوداع.
أدلة الجمهور كثيرة ونذكر بعضها، فمنها:

[الدليل الأول] (*)
(366) روى الإِمام البخاري، قال: حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي،
¬__________
(¬1) شرح فتح القدير (2/ 504) بدائع الصنائع (2/ 142).
(¬2) الموطأ (1/ 414).
(¬3) الأم (2/ 154) الوسيط - الغزالي (2/ 673) روضة الطالبين (3/ 119).
(¬4) المستوعب (4/ 268) شرح الزركشي (3/ 288) كشاف القناع (2/ 513).
(¬5) انظر: المصنف لابن أبي شيبة في الآثار عن المرأة تحيض قبل أن تنفر، خاصة الأثر عن القاسم بن محمَّد (13174) وقد ذكرت لفظه في الأدلة.
(¬6) انظر: الفتح (1/ 418) وانظر: ما سقته من أدلة في البخاري ومسلم على رجوع ابن عمر وزيد ابن ثابت.

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع

الصفحة 331