واختاره محمَّد بن الحسن من الحنفية (¬1)، وأصبغ وابن حبيب من المالكية (¬2)، وقواه النووي من الشافعية (¬3)، وابن حزم من الظاهرية (¬4)،
وقيل: يستحب في المباشرة أن تكون من فوق الإزار ولا يجب (¬5).
وقيل: إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه جاز وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬6).
أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار.
من القرآن: قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (¬7).
وجه الاستدلال:
ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.
¬__________
(1/ 466).
(¬1) البحر الرائق (1/ 208)، شرح فتح القدير (1/ 166)، فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 460).
(¬2) التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجليل (1/ 373)، القوانين الفقهية (ص 31)، المقدمات الممهدات (1/ 136)، البحر الرائق (1/ 208).
(¬3) المجموع (2/ 393) قال: وهو الأقوى من حيث الدليل.
(¬4) المحلى المسألة (260).
(¬5) المجموع (2/ 393).
(¬6) المجموع (2/ 393)، الحاوي (1/ 385).
(¬7) البقرة: 22.