كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 7)

الدليل السادس:
(389) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن زيد بن أسلم، أن رجلاً سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لتشد عليها إزارها، ثم شأنك بأعلاها.
¬__________
وأخرجه أحمد (1/ 14): حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. قال: سمعت عاصم بن عمرو البجلي يحدث عن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب، فقالوا له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث .. وذكر الحديث.
وأخرجه الطحاوي (3/ 36 - 37) من طريق أبي إسحاق، عن عاصم بن عمرو البجلي به.
الطريق الثالث: عن عاصم بن عمرو أن قوماً أتو عمر.
أخرجه عبد الرزاق (987)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (2/ 207) عن معمر، عن أبي إسحاق، عن رجل يقال له عاصم، أنا رهطاً أتو عمر وذكر الحديث بتمامه، وفيه: "ولا تطلعون على ما تحته - يعني الإزار - حتى تطهر".
وفيه لو صح تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار حتى بالنظر.
وأخرجه عبد الرزاق (988) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطحاوي (3/ 37).
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (2143).
وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 525) ح 16828: حدثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن عاصم ابن عمرو البجلي، قال: خرج ناس من أهل العراق ... وذكر الحديث مقتصراً على ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض.
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 60) رقم 6460 بالإسناد نفسه ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1375) بقصة صلاة الرجل في بيته نفلاً.
وأخرجه الطحاوي (3/ 37) من طريق المسعودي، عن عاصم بن عمرو به، بقصة الحائض فقط.

الصفحة 363