الدليل السابع:
(390) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش - وهو ابن عبد الله - عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي - قال هشام: هو ابن قرط أمير حمص - عن معاذ بن جبل قال:
سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، قال: فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل (¬2).
[إسناده ضعيف] (¬3).
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 75) رقم 93 وقد رواه الدارمي (1032) أخبرنا خالد بن مخلد، ثنا مالك بن أنس به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (7/ 191).
قال ابن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر (3/ 468): "لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ: "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هكذا" ومعناه صحيح ثابت. اهـ.
وجاء مرسلاً من طريق آخر، فقد روى ابن الجوزي في التحقيق (1/ 251) رقم 295 بسنده عن عطاء بن يسار، قال رجل: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها".
(¬2) سنن أبي داود (213).
(¬3) عبد الرحمن بن عائذ الأزدي لم يسمع من معاذ.
قال أبو حاتم كما في المراسيل لابنه (ص 125): لم يدرك معاذاً. اهـ.
وسعد بن عبد الله الأغطش. ذكره ابن حبان في الثقات (4/ 286).
وقال أبو داود عقب روايته للحديث. وليس هو - يعني الحديث - بالقوي. السنن (213).