الدليل الثامن:
(391) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، وزيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً قال: يا رسول الله، مالي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بها (¬1).
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً] (¬2).
¬__________
وقال عبد الحق الإشبيلي: في إسناده بقية، عن سعد الأغطش، وهما ضعيفان. الأحكام الوسطى (1/ 208)، ونقله الحافظ في التهذيب (3/ 413).
وفي التقريب: لين الحديث.
وبقية بن الوليد قد عنعن، وهم متهم بتدليس التسوية.
(¬1) المعجم الكبير (10765).
(¬2) في إسناده ضرار بن صرد، قال فيه البخاري: متروك الحديث. ضعفاء العقيلي (2/ 222).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (310).
وقال أيضاً في موضع آخر: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (4/ 400).
وذكره سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث فيمن رمي بوضع الحديث. (350).
وقال ابن حبان: كان فقيهاً عالماً بالفرائض، إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات حتى إذا سمعها من كان داخلاً في العلم شهد عليه بالجرح والوهن، كان يحيى بن معين يكذبه. المجروحين (1/ 380)
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.
وذكره الدارقطني في الضعفاء. (301).