رجب رحمه الله (¬1).
وروى القول بأن للزوج ما فوق الإزار عن علي بن أبي طالب، وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم.
(392) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، عن علي، قال: ما فوق الإزار (¬2).
[ولا يعلم لمكحول سماع من علي، ولا أدركه] (¬3).
(393) وأما ما جاء عن عائشة فقد روى مالك، قال: عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها:
هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء (¬4).
[إسناده صحيح] (¬5).
¬__________
(¬1) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 32).
(¬2) المصنف (3/ 524) رقم 16812
(¬3) مكحول معروف بالتدليس، وقد عنعن، كما أنه لم يسمع من علي، قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: سألت أبا مسهر، هل سمع مكحول من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ما صح عندنا إلا أنس ابن مالك. قلت: واثلة؟ فأنكره. المراسيل (3/ 211).
(¬4) الموطأ (1/ 58) رقم 95
(¬5) وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 524): حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن ميمون بن مهران، عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار.
وأخرجه الدارمي (1038): أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي به.