وممن قال بهذا القول من التابعين إبراهيم النخعي (¬1)، والحسن (¬2)، وعطاء (¬3)، ومجاهد (¬4)، والحكم (¬5)، والشعبي (¬6)، وبه قال سفيان الثوري (¬7)، والأوزاعي (¬8)، وإسحاق (¬9)، وأبو ثور (¬10)، وابن المنذر (¬11)، وداود الظاهري، ووافقه ابن حزم (¬12).
¬__________
(¬1) رواه الدارمي (1034) بسند حسن.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة (3/ 525) رقم 16827 بسند فيه لين، فيه الربيع بن صبيح، لكن رواه الطبري في تفسيره (4256) بسند صحيح عنه.
(¬3) رواه الدارمي (1036) بسند صحيح عنه.
(¬4) رواه الدارمي (1043، 1042)، والطبري في تفسيره (4258) من طريقين عن ليث عن مجاهد وأحد الطريقين صحيح لذاته، والآخر صحيح لغيره.
(¬5) رواه ابن أبي شيبة (3/ 524) بسند صحيح، قال الحكم: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله.
(¬6) رواه ابن أبي شيبة (3/ 524) من طريقين بإسناد صحيح عنه.
(¬7) انظر: فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 460) وشرح ابن رجب للبخاري (2/ 33) الأوسط لابن المنذر (2/ 208) والمغني (1/ 415) والمجموع (2/ 294).
(¬8) نقل ابن رجب في شرح البخاري (2/ 33) أن الأوزاعي لا يحرم من الحائض سوى الإيلاج في فرجها، بينما نقل ابن عبد البر في التمهيد، كما فتح البر (3/ 460) بأن له منها ما فوق المئزر.
(¬9) حكاه الكوسج في مسائل أحمد، وإسحاق (1/ 14) وانظر: الأوسط لابن المنذر (2/ 208) والنووي في المجموع (2/ 294) وشرح ابن رجب للبخاري (2/ 33) والمغني (1/ 415).
(¬10) انظر: شرح ابن رجب للبخاري (2/ 33).
(¬11) الأوسط (2/ 208).
(¬12) فتح البر ترتيب التمهيد (3/ 360) والنووي في المجموع (2/ 294) المحلى (مسألة: